الزيلعي

426

نصب الراية

واحدة وهي حائض وفي لفظ لهما قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مر فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري في الطلاق وفي التفسير وفي الاحكام والباقون في الطلاق فصل * ( * ( * ( الحديث الثالث قال عليه السلام كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمجنون قلت حديث غريب وأعاده المصنف في الحجر بلفظ المعتوه عوض المجنون وأخرج الترمذي عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب عن عقله انتهى وقال هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان وهو ضعيف ذاهب الحديث انتهى وروى بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حفص بن